مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

55

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

بيع الجزاف أوّلًا - التعريف : لغةً : الجزاف : اسم من جازف مجازفة من باب قاتل ، وهو بكسر الجيم قياسي ، وبضمّها خارج عن القياس . وهو في اللغة من الجزف ، أي الأخذ بالكثرة ، والجزاف والجزف : المجهول القدر ، مكيلًا كان أو موزوناً . والجزاف : الحدس في البيع والشراء « 1 » ، والجزاف : بيع الشيء لا يُعلم كيله ولا وزنه « 2 » . اصطلاحاً : وأطلقه الفقهاء على بيع ما يوزن أو يكال أو يعدّ جملة بلا كيل ولا وزن ولا عدّ ، أو الشراء أو البيع بالجملة « 3 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الجهالة : وهي - لغة - من جهلت الشيء ، خلاف علمته ، ومثلها الجهل . والجهالة : أن تفعل فعلًا بغير علم ، فالجهالة أعمّ من الجزاف « 4 » ؛ لعدم اختصاصها به كما هو واضح . 2 - الغرر : وهو - لغة - الخطر ، ومنه ما ورد عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم‌السلام قال : « وقد نهى رسول اللّه صلىالله عليه وآله‌وسلم عن بيع المضطرّ وعن بيع الغرر » « 5 » ، وهو مثل : بيع السمك في الماء ، والطير في الهواء . أو هو ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه . وغرّ يغرّ غرارة وغرّة فهو غارّ وغرّ ، أي جاهل بالأمور غافل عنها « 6 » .

--> ( 1 ) انظر : لسان العرب 2 : 275 - 276 . القاموسالمحيط 3 : 182 . مجمع البحرين 1 : 292 . ( 2 ) المصباح المنير : 99 . ( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 141 . ( 4 ) الصحاح 4 : 1663 . المصباح المنير : 113 . ( 5 ) الوسائل 17 : 448 ، ب 40 من آداب التجارة ، ح 3 . ( 6 ) انظر : لسان العرب 10 : 42 ، 43 . المصباحالمنير : 445 .